أحمد بن الحسين البيهقي
361
معرفة السنن والآثار
أن رجلاً أتاه فذكر أنه أصاب جارية امرأته فقال : استغفر الله ولا تعد . قال الشافعي : إن كان من أهل الجهالة وقال كنت أرى أنها حلال لي فإنا ندراً عنه الحد وعذرناه وإن كان عالماً حددناه حد الزاني . قال أحمد : روينا عن الثوري عن خالد عن ابن سيرين أن علياً قال : أن أم عبد ( . . . ) . _ لا ندري ما حدث بعده - لو أتيت به لرجمته . وعن حماد عن إبراهيم أن علياً قال : لو أُتيت به لرجمته - يعني : رجلاً وقع على جارية امرأته . وفي هذا إن ثبت إشارة إلى نسخ وَرَدَ على ما أفتى به أن أم عبد - وهو عبد الله بن مسعود _ . والله أعلم . 1073 - [ باب ] حد المماليك 5098 - / أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى في المملوكات : * ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) * .